تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
326
القصاص على ضوء القرآن والسنة
ومستند المشهور روايتان ( 1 ) عن سهل بن زياد ، والأمر في سهل سهل ، كما هو ثابت في محله ، فهو ضعيف وفي رواية ( فإن عفوا أو لم يقتلوه أعطاهم الدية ) فإن كلمة العفو تدل على أن التخيير طولي ، وكلامنا في حق الناس لا في حق اللَّه وهو الكفارة ، وفي رواية أخرى ( رجل قتل غضبا هل له من توبة إن أراد ذلك ) فهي تدل على الطوليّة . وعندنا ان رواية علاء بن فضيل ( 2 ) أكثر دلالة على الطوليّة . ثمَّ المشهور أراد أن يلقي المعارضة بين روايتي القديمين والروايات ( 3 ) الدالة
--> ( 1 ) الوسائل ج 15 ص 579 ، الحديث 1 : محمّد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عبد اللَّه بن سنان وابن بكير جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا ( إلى أن قال ) فقال : ان لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبه ، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى اللَّه عز وجل . ( 2 ) الوسائل ج 19 ص 145 باب الأول من أبواب ديات النفس الحديث 13 ، وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال : . . والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول . . ( 3 ) الوسائل ج 19 ص 144 باب 1 من أبواب ديات النفس الحديث 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي وعن عبد اللَّه بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد اللَّه بن سنان أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية . . إلى آخر الخبر .